منتديات بحر الحياة
عزيزى / تى الزوار نحن نرحب بكم معنا في منتدى بحر الحياة
وسنكون سعداء جدا با انصمامك معنا في المنتدي

ويمكنكم زيارتنا هنا ايضا

http://filter.ibda3.biz/forum
منتديات بحر الحياة
عزيزى / تى الزوار نحن نرحب بكم معنا في منتدى بحر الحياة
وسنكون سعداء جدا با انصمامك معنا في المنتدي

ويمكنكم زيارتنا هنا ايضا

http://filter.ibda3.biz/forum
منتديات بحر الحياة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات بحر الحياة
 
الرئيسيةمجلة المنتدىأحدث الصورالتسجيلدخول
كل جديد وعروض فلاتر المياه والصيانة
المواضيع الأخيرة
» مكتبات LCD مودرن_ مكتبة ال سى دى مودرن 2015 للاثاث المنزلى الحديث لموديلات عام 2015
أقسام العمرة I_icon_minitimeالسبت مايو 02, 2015 1:00 pm من طرف ragyattelgna

» اثاث منزلي مودرن 2015 _ اثاث مودرن جديد بدمياط 2015 _ اثاث منزلي مودرن بدمياط
أقسام العمرة I_icon_minitimeالسبت مايو 02, 2015 12:56 pm من طرف ragyattelgna

» ركن مودرن جديدة بدمياط 2015 _ احدث ركنات مودرن 2015
أقسام العمرة I_icon_minitimeالسبت مايو 02, 2015 12:52 pm من طرف ragyattelgna

» صالونات مودرن 2015 _ احدث صالونات مودرن بدمياط _افضل صالونات مودرن جديدة 2015
أقسام العمرة I_icon_minitimeالسبت مايو 02, 2015 12:43 pm من طرف ragyattelgna

» غرف نوم مودرن جديدة جدا _ اروع واجمل غرف نوم مودرن 2015 _ افضل غرف نوم مودرن في دمياط
أقسام العمرة I_icon_minitimeالسبت مايو 02, 2015 11:47 am من طرف ragyattelgna

» غرف نوم اطفال مودرن مميزة ورائعة جدا _ احدث غرف نوم اطفال مودرن 2015
أقسام العمرة I_icon_minitimeالسبت مايو 02, 2015 11:42 am من طرف ragyattelgna

» غرف سفرة مودرن_ غرف سفرة مودرن رائعة 2015 بدمياط
أقسام العمرة I_icon_minitimeالسبت مايو 02, 2015 11:36 am من طرف ragyattelgna

» معرض اثاث مودرن من غرف النوم المودرن واثاث لمنزل متكامل فى دمياط 2015
أقسام العمرة I_icon_minitimeالسبت مايو 02, 2015 11:29 am من طرف ragyattelgna

» انتريهات مودرن جديدة 2015 _ انتريهات مودرن مميزة جدا بتصاميم رائعة فقط لدينا بدمياط
أقسام العمرة I_icon_minitimeالسبت مايو 02, 2015 11:27 am من طرف ragyattelgna

» تربيزات مودرن 2015 _ احدث تربيزات مودرن 2015 _ اروع تربيزات مودرن 2015
أقسام العمرة I_icon_minitimeالسبت مايو 02, 2015 11:22 am من طرف ragyattelgna

» تربيزات مودرن 2015 _ احدث تربيزات مودرن 2015 _ اروع تربيزات مودرن 2015
أقسام العمرة I_icon_minitimeالخميس أبريل 16, 2015 2:05 pm من طرف ragyattelgna

» مكتبات LCD مودرن_ مكتبة ال سى دى مودرن 2015 للاثاث المنزلى الحديث لموديلات عام 2015
أقسام العمرة I_icon_minitimeالخميس أبريل 16, 2015 2:02 pm من طرف ragyattelgna

» ركن مودرن جديدة بدمياط 2015 _ احدث ركنات مودرن 2015
أقسام العمرة I_icon_minitimeالخميس أبريل 16, 2015 2:01 pm من طرف ragyattelgna

» صالونات مودرن 2015 _ احدث صالونات مودرن بدمياط _افضل صالونات مودرن جديدة 2015
أقسام العمرة I_icon_minitimeالخميس أبريل 16, 2015 1:59 pm من طرف ragyattelgna

» انتريهات مودرن جديدة 2015 _ انتريهات مودرن جدا بتصاميم رائعة فقط لدينا بدمياط
أقسام العمرة I_icon_minitimeالخميس أبريل 16, 2015 1:58 pm من طرف ragyattelgna

» غرف نوم اطفال مودرن مميزة ورائعة جدا _ احدث غرف نوم اطفال مودرن 2015
أقسام العمرة I_icon_minitimeالخميس أبريل 16, 2015 1:55 pm من طرف ragyattelgna

» غرف سفرة مودرن_ غرف سفرة مودرن رائعة 2015 بدمياط
أقسام العمرة I_icon_minitimeالخميس أبريل 16, 2015 1:52 pm من طرف ragyattelgna

» غرف نوم مودرن جديدة جدا _ اروع واجمل غرف نوم مودرن 2015 _ افضل غرف نوم مودرن في دمياط
أقسام العمرة I_icon_minitimeالخميس أبريل 16, 2015 1:50 pm من طرف ragyattelgna

» معرض اثاث مودرن من غرف النوم المودرن واثاث لمنزل متكامل فى دمياط 2015
أقسام العمرة I_icon_minitimeالخميس أبريل 16, 2015 1:48 pm من طرف ragyattelgna

» مطلوب مندوب تسويق
أقسام العمرة I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 24, 2014 5:31 pm من طرف ابن النيل

الrss

Preview on Feedage: %D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85

iPing-it

Add to My Yahoo!

 

 

 

 

 

Subscribe in NewsGator Online
Add to Feedage.com Groups
Add to Spoken to You
Add to Google!
Add to Windows Live
Subscribe in Pakeflakes
Add To Fwicki
Add to Alesti RSS Reader
Subscribe in Bloglines
Add to MSN
Add to AOL!
Add to Feedage RSS Alerts
Add to Netvibes

شاطر | 
 

 أقسام العمرة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابن النيل
رئيس المنتدي والمصمم في خرسانة بحر الحياة
رئيس  المنتدي والمصمم في خرسانة بحر الحياة
ابن النيل


أقسام العمرة _
مُساهمةموضوع: أقسام العمرة   أقسام العمرة I_icon_minitimeالسبت فبراير 20, 2010 5:06 pm


أقسام العمرة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 135 : العمرة كالحج، فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة، وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعاً بها.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 136 : تجب العمرة كالحج على كل مستطيع واجد للشرائط، ووجوبها فوري كفورية وجوب الحج، فمن استطاع لها ـ ولو لم يستطع للحج ـ وجبت عليه.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] نعم، الظاهر عدم وجوب العمرة المفردة على من كانت وظيفته حج التمتع ولم يكن مستطيعاً له ولكنه استطاع لها.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وعليه، فلا يجب الإستئجار لها من مال الشخص إذا استطاع ومات قبل الموسم، كما لا تجب على الأجير للحج بعد فراغه من عمل النيابة، وإن كان مستطيعاً من الإتيان بها، ولكن الاحتياط بذلك كله مما لا ينبغي تركه.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وأما من أتى بحج التمتع فلا يجب عليه الإتيان بالعمرة المفردة جزماً.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 137 : يستحب الإتيان بالعمرة المفردة في كل شهر من شهور العام، ولا يعتبر الفصل بين عمرة وأخرى بثلاثين يوماً، فيجوز الإتيان بعمرة في شهر وإن كان في آخره وبعمرة أخرى في شهر آخر وإن كان في أوله.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ولا يجوز الإتيان بعمرتين في شهر واحد فيما إذا كانت العمرتان عن نفس المعتمر أو عن شخص آخر، وإن كان لا بأس بالإتيان بالثانية رجاءاً، ولا يعتبر هذا فيما إذا كانت إحدى العمرتين عن نفسه والأخرى عن غيره، أو كانت كلتاهما عن شخصين غيره.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وفي اعتبار ما ذكر من الفصل بين العمرة المفردة و عمرة التمتع إشكال، فالأحوط لمن اعتمر عمرة التمتع في ذي الحجة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة بعد أعمال الحج أن يؤخرها إلى محرم، ولمن أتى بعمرة مفردة في شوال مثلاً وأراد الإتيان بعمرة التمتع بعدها أن لا يأتي بها في نفس الشهر.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وأما الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع والحج فالظاهر أنه يوجب بطلان عمرة التمتع، فتلزم إعادتها.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] نعم، إذا بقي في مكة إلى يوم التروية قاصداً للحج كانت العمرة المفردة متعته فيأتي بحج التمتع بعدها.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 138 : كما تجب العمرة المفردة بالإستطاعة، كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 139 : تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها، وسيأتي بيان ذلك، وتفترق عنها في أمور:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] (1) أن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء، ولا يجب ذلك لعمرة التمتع.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] (2) أن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر الحج، وهي: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، وتصح العمرة المفردة في جميع الشهور، وأفضلها شهر رجب.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] (3) ينحصر الخروج عن الإحرام في عمرة التمتع بالتقصير فقط، ولكن الخروج عن الإحرام في العمرة المفردة يتحقق بالتقصير وبالحلق، والحلق أفضل.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] هذا بالنسبة إلى الرجال، وأما النساء فيتعين عليهن التقصير مطلقاً.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] (4) يجب أن تقع عمرة التمتع والحج في سنة واحدة على ما يأتي، وليس كذلك في العمرة المفردة، فمن وجب عليه حج الإفراد والعمرة المفردة صح منه أن يأتي بالحج في سنة ، والعمرة في سنة أخرى.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] (5) أن من جامع في العمرة المفردة عالماً عامداً قبل الفراغ من السعي فسدت عمرته بلا إشكال، ووجبت عليه الإعادة بأن يبقى في مكة إلى الشهر القادم فيعيدها فيه ، وأما من جامع في عمرة التمتع فحكمه غير ذلك، و سيأتي في المسألة 220.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 140 : يجب الإحرام للعمرة المفردة من نفس المواقيت التي يحرم منها لعمرة التمتع ويأتي بيانها. نعم، إذا كان المكلف في مكة وأراد الإتيان بالعمرة المفردة جاز له أن يحرم من أدنى الحل، كالحديبية و الجعرانة والتنعيم، ولا يجب عليه الرجوع إلى المواقيت والاحرام منها، ويستثنى من ذلك من أفسد عمرته المفردة بالجماع قبل السعي، فانه يجب عليه الاحرام للعمرة المعادة من أحد المواقيت، ولا يجزيه الاحرام من أدنى الحل على الاحوط، كما سيأتي في المسالة 223.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 141 : لا يجوز دخول مكة بل ولا دخول الحرم إلا محرماً، فمن أراد الدخول فيهما في غير أشهر الحج وجب عليه أن يحرم للعمرة المفردة، ويستثنى من ذلك من يتكرر منه الدخول والخروج لحاجة كالحطاب والحشاش و نحوهما، وكذلك من خرج من مكة بعد إتمامه أعمال عمرة التمتع والحج، أو بعد العمرة المفردة، فانه يجوز له العود اليها من دون احرام قبل مضي الشهر الذي أدى فيه عمرته، ويأتي حكم الخارج من مكة بعد عمرة التمتع وقبل الحج في المسألة 154.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 142 : من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي في مكة إلى يوم التروية وقصد الحج كانت عمرته متعة ، فيأتي بحج التمتع، ولا فرق في ذلك بين الحج الواجـب والمندوب.

<A href="https://bherel7iat.ahlamontada.net/forum.htm" name=16>
أقسام الحج

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 143 : أقسام الحج ثلاثة : تمتع، وإفراد، وقران.
[ندعوك
للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] والأول فرض من كان البعد بين أهله ومكة أكثر من ستة عشر فرسخاً.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] والآخران فرض أهل مكة ومن يكون البعد بين أهله ومكة أقل من ستة عشر فرسخاً.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 144 : لا يجزي حج التمتع عمن فرضه الإفراد أو القران، كما لا يجزي حج القران أو الإفراد عمن فرضه التمتع، نعم قد تنقلب وظيفة المتمتع إلى الإفراد كما سيأتي.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] هذا بالنسبة إلى حجة الإسلام، وأما بالنسبة إلى الحج المندوب والمنذور مطلقاً والموصى به كذلك من دون تعيين فيتخير فيها البعيد والحاضر بين الأقسام الثلاثة، وإن كان الأفضل التمتع.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 145 : إذا أقام البعيد في مكة انتقل فرضه إلى حج الإفراد أو القران بعد الدخول في السنة الثالثة، و أما قبل ذلك فيجب عليه حج التمتع، ولا فرق في ذلك بين أن تكون استطاعته ووجوب الحج عليه قبل إقامته في مكة أو في أثنائها، كما لا فرق فيه بين أن تكون إقامته بقصد التوطن أم لا، وكذلك الحال فيمن أقام في غير مكة من الاماكن التي يكون البعد بينها وبين مكة أقل من ستة عشر فرسخاً.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 146 : إذا أقام في مكة وأراد أن يحج حج التمتع قبل انقلاب فرضه إلى حج الإفراد أو القران، قيل : يجوز له أن يحرم لعمرة التمتع من أدنى الحل، ولكنه لا يخلو عن إشكال، والأحوط أن يخرج إلى أحد المواقيت فيحرم منه، بل الأحوط أن يخرج إلى ميقات أهل بلده ، والظاهر أن هذا حكم كل من كان في مكة وأراد الاتيان بحج التمتع ولو مستحبّاً.

<A href="https://bherel7iat.ahlamontada.net/forum.htm" name=17>
حج التمتع

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 147 : يتألف هذا الحج من عبادتين : تسمى أولاهما بالعمرة، والثانية بالحج، وقد يطلق حج التمتع على الجزء الثاني منهما، ويجب الإتيان بالعمرة فيه قبل الحج.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 148 :<A href="https://bherel7iat.ahlamontada.net/forum.htm" name=18> [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الأمر الأول : الإحرام من أحد المواقيت، وستعرف تفصيلها.
[ندعوك
للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الأمر الثاني : الطواف حول البيت.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الأمر الثالث : صلاة الطواف.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الأمر الرابع : السعي بين الصفا والمروة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الأمر الخامس : التقصير وهو قص بعض شعر الرأس أو اللحية أو الشارب، فإذا أتى المكلف به خرج من إحرامه ، وحلت له الأمور التي كانت قد حرمت عليه بسبب الإحرام.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 149 : يجب على المكلف أن يتهيأ لأداء وظائف الحج فيما إذا قرب منه اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام، <A href="https://bherel7iat.ahlamontada.net/forum.htm" name=19>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ثلاثة عشر، وهي كما يلي :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ‏1 ـ الإحرام من مكة، على تفصيل يأتي.
[ندعوك
للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ‏2 ـ الوقوف في عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة الحرام من بعد ما يمضي من زوال الشمس مقدار الإتيان بالغسل وأداء صلاتي الظهر والعصر ـ جمعاً ـ إلى المغرب، وتقع عرفات على بعد أربعة فراسخ من مكة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ‏3 ـ الوقوف في المزدلفة شطراً من ليلة العيد إلى قبيل طلوع الشمس، وتقع المزدلفة بين عرفات ومكة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ‏4 ـ رمي جمرة العقبة في منى يوم العيد، ومنى على بعد فرسخ واحد من مكة تقريباً.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ‏5 ـ النحر أو الذبح في منى يوم العيد أو في أيام التشريق.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ‏6 ـ الحلق أو التقصير في منى، وبذلك يحل له ما حرم عليه من جهة الإحرام، ما عدا النساء والطيب، وكذا الصيد على الأحوط.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ‏7 ـ طواف الزيارة بعد الرجوع إلى مكة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ‏8 ـ صلاة الطواف .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ‏9 ـ السعي بين الصفا والمروة، وبذلك يحل الطيب أيضاً.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ‏10 ـ طواف النساء .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ‏11 ـ صلاة طواف النساء، وبذلك تحل النساء أيضاً.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ‏12 ـ المبيت في منى ليلة الحادي عشر، وليلة الثاني عشر، بل وليلة الثالث عشر في بعض الصور كما سيأتي.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ‏13 ـ رمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بل وفي اليوم الثالث عشر أيضاً، فيما إذا بات المكلف هناك على الأظهر
.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 150 : يشترط في حج التمتع أمور :
[ندعوك
للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ‏1 ـ النية، بأن يقصد الإتيان بحج التمتع بعنوانه ، فلو نوى غيره أو تردد في نيته لم يصح حجه.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ‏2 ـ أن يكون مجموع العمرة والحج في أشهر الحج، فلو أتى بجزء من العمرة قبل دخول شوال لم تصح العمرة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ‏3 ـ أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة، فلو أتى بالعمرة وأخر الحج إلى السنة القادمة لم يصح التمتع ، ولا فرق في ذلك بين أن يقيم في مكة إلى السنة القادمة وبين أن يرجع إلى أهله ثم يعود إليها، كما لا فرق بين أن يحل من إحرامه بالتقصير وبين أن يبقى محرماً الي السنة القادمة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ‏4 ـ أن يكون إحرام حجه من مكة مع الاختيار، وأفضل مواضعها المسجد الحرام، وإذا لم يمكنه الإحرام من مكة ـ لعذر ـ أحرم من أي موضع تمكن منه.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ‏5 ـ أن يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد ، فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أو حي أحدهما لعمرته والآخر لحجه لم يصح ذلك، وكذلك لو حج شخص و جعل عمرته عن واحد وحجه عن آخر لم يصح.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 151 : إذا فرغ المكلف من أعمال عمرة التمتع لم يجز له الخروج من مكة لغير الحج على الأحوط، إلا أن يكون خروجه لحاجة ـ وإن لم تكن ضرورية ـ ولم يخف فوات أعمال الحج، وفي هذه الحالة إذا علم أنه يتمكن من الرجوع إلى مكة والإحرام منها للحج فالأظهر جواز خروجه محلاً، وان لم يعلم بذلك احرام للحج وخرج لحاجته، والظاهر أنه لا يجب عليه حينئذ الرجوع الى مكة، بل له ان يذهب الى عرفات من مكانه.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] هذا، ولا يجوز لمن أتى بعمرة التمتع أن يترك الحج اختياراً ولو كان الحج استحبابياً، نعم إذا لم يتمكن من الحج فالأحوط أن يجعلها عمرة مفردة فيأتي بطواف النساء.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 152 : يجوز للمتمتع أن يخرج من مكة قبل إتمام أعمال عمرته إذا كان متمكناً من الرجوع اليها على الأظهر، وان كان الأحوط تركه.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 153 : المحرم من الخروج عن مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة أنما هو الخروج عنها إلى محل آخر، وأما المحلات المستحدثة التي تعد جزءاً من المدينة المقدسة في العصر الحاضر فهي بحكم المحلات القديمة في ذلك، وعليه فلا بأس للحاج أن يخرج إليها بعد الفراغ من عمرته لحاجة أو بدونها.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 154 : إذا خرج من مكة بعد الفراغ من أعمال العمرة من دون إحرام، ففيه صورتان :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الأولى : أن يكون رجوعه قبل مضي الشهر الذي اعتمر فيه ، ففي هذه الصورة يلزمه الرجوع إلى مكة بدون إحرام ، فيحرم منها للحج، ويخرج إلى عرفات.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الثانية : أن يكون رجوعه بعد مضي الشهر الذي اعتمر فيه ، ففي هذه الصورة يلزمه الإحرام بالعمرة للرجوع إليها.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 155 : من كانت وظيفته حج التمتع لم يجزئه العدول إلى غيره من إفراد أو قران، ويستثنى من ذلك من دخل في عمرة التمتع، ثم ضاق وقته عن إتمامها، فانه ينقل نيته إلى حج الإفراد ويأتي بالعمرة المفردة بعد الحج، وفي حد الضيق المسوغ لذلك خلاف، والأظهر وجوب العدول لو لم يتمكن من اتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، وأما جواز العدول لو تمكن من اتمامها قبل ذلك ـ في يوم التروية أو بعده ـ فلا يخلو عن اشكال.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 156 : من كان فرضه حج التمتع إذا علم قبل ان يحرم للعمرة ضيق الوقت عن إتمامها قبل زوال الشمس من يوم عرفة، لم يجزئه العدول إلى حج الإفراد أو القران ، بل يجب عليه الإتيان بحج التمتع بعد ذلك إذا كان الحج مستقراً عليه.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 157 : إذا أحرم لعمرة التمتع في سعة الوقت، و أخر الطواف والسعي متعمداً إلى زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته، ولا يجزئه العدول إلى الإفراد على الأظهر، وان كان الأحوط الإتيان بأعماله رجاءاً ، بل الأحوط أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير فيها بقصد الاعم من حج الافراد والعمرة المفردة.

<A href="https://bherel7iat.ahlamontada.net/forum.htm" name=21>
حج الإفراد

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مر عليك أن حج التمتع يتألف من جزءين، هما : عمرة التمتع والحج، والجزء الأول منه متصل بالثاني، والعمرة تتقدم على الحج.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وأما حج الإفراد فهو عمل مستقل في نفسه، واجب مخيراً بينه وبين حج القران ـ كما علمت ـ على أهل مكة، ومن يكون الفاصل بين منزله وبين مكة أقل من ستة عشر فرسخاً، وفيما إذا تمكن مثل هذا المكلف من العمرة المفردة وجبت عليه بنحو الاستقلال أيضاً.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وعليه، فإذا تمكن من أحدهما دون الاخر وجب عليه ما يتمكن منه خاصة، وإذا تمكن من أحدهما في زمان ومن الآخر في زمان آخر وجب عليه القيام بما تقتضيه وظيفته في كل وقت.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وإذا تمكن منهما في وقت واحد وجب عليه ـ حينئذٍ ـ الإتيان بهما، والمشهور بين الفقهاء في هذه الصورة وجوب تقديم الحج على العمرة المفردة، وهو الأحوط.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 158 : يشترك حج الإفراد مع حــج التمتع في جميع أعماله، ويفترق عنه في أمور :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أولاً : يعتبر في حج التمتع وقوع العمرة والحج في أشهر الحج من سنة واحدة ـ كما مر ـ ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد. .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ثانياً : يجب النحر أو الذبح في حج التمتع ـ كما مر ـ ولا يعتبر شيء من ذلك في حج الإفراد.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ثالثاً : الأحوط عدم تقديم الطواف والسعي على الوقوفين في حج التمتع إلا لعذر ـ كما سيأتي في المسألة 412 ـ و يجوز ذلك في حج الإفراد.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] رابعاً : إن إحرام حج التمتع يكون بمكة، وأما الإحرام في حج الإفراد فيختلف الحال فيه بالنسبة إلى أهل مكة وغيرهم كما سيأتي في فصل المواقيت.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] خامساً : يجب تقديم عمرة التمتع على حجه، ولا يعتبر ذلك في حج الإفراد.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] سادساً : لا يجوز بعد إحرام حج التمتع الطواف المندوب على الأحوط وجوباً، ويجوز ذلك في حج الإفراد.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 159 : إذا أحرم لحج الإفراد ندباً جاز له ان يعدل الى عمرة التمتع فيقصر ويحل، إلا فيما إذا لبى بعد السعي، فليس له العدول ـ حينئذٍ ـ إلى التمتع.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 160 : إذا أحرم لحج الإفراد ودخل مكة جاز له ان يطوف بالبيت ندباً، ولكن الأحوط الاولى ان يجدد التلبية بعد الفراغ من صلاة الطواف إذا لم يقصد العدول إلى التمتع في مورد جوازه، وهذا الإحتياط يجري في الطواف الواجب أيضاً.

<A href="https://bherel7iat.ahlamontada.net/forum.htm" name=22>
حج القران

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 161 : يتحد هذا العمل مع حج الإفراد في جميع الجهات، غير أن المكلف يصحب معه الهدي وقت الإحرام ، وبذلك يجب الهدي عليه، والإحرام في هذا القسم من الحج كما يكون بالتلبية يكون بالإشعار أو بالتقليد، وإذا أحرم لحج القران لم يجز له العدول إلى حج التمتع ً.

<A href="https://bherel7iat.ahlamontada.net/forum.htm" name=23>
مواقيت الإحرام

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] هناك اماكن خصصتها الشريعة الإسلامية المطهرة للإحرام منها، ويجب أن يكون الإحرام من تلك الأماكن ويسمى كل منها ميقاتاً، وهي تسعة :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ‏1 ـ ذو الحليفة، وتقع بالقرب من المدينة المنورة، و هي ميقات أهل المدينة وكل من أراد الحج من طريق المدينة، والأحوط الإحرام من مسجدها المعروف بـ ( مسجد الشجرة ) وعدم كفاية الإحرام من خارج المسجد ـ لغير الحائض ومن بحكمها ـ وإن كان محاذياً له.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 162 : لا يجوز تأخير الإحرام من ذي الحليفة إلى الجحفة إلا لضرورة من مرض أو ضعف أو غيرهما من الأعذار.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ‏2 ـ وادي العقيق، وهو ميقات أهل العراق ونجد، وكل من مر عليه من غيرهم، وهذا الميقات له أجزاء ثلاثة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ‏( المسلخ ) وهو اسم لأوله، و( الغمرة ) وهو اسم لوسطه، و( ذات عرق ) وهو اسم لآخره.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] والأحوط الأولى أن يحرم المكلف قبل أن يصل ذات عرق ، فيما إذا لم تمنعه عن ذلك تقية أو مرض.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 163 : قيل : يجوز الإحرام في حال التقية قبل ذات عرق سراً من غير نزع الثياب إلى ذات عرق، فإذا وصل ذات عرق نزع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام هناك ولا كفارة عليه، ولكن هذا القول لا يخلو عن إشكال.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ‏3 ـ الجحفة، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ، بل كل من يمر عليها حتى من مر بذي الحليفة ولم يحرم منها لعذر أو بدونه على الأظهر.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ‏4 ـ يلملم، وهو ميقات أهل اليمن، وكل من يمر من ذلك الطريق، ويلملم اسم لجبل.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ‏5 ـ قرن المنازل، وهو ميقات أهل الطائف، وكل من يمر من ذلك الطريق.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ولا يختص الميقات في هذه الأربعة الأخيرة بالمساجد الموجودة فيها، بل كل مكان يصدق عليه أنه من العقيق أو الجحفة أو يلملم أو قرن المنازل يجوز الإحرام منه ، وإذا لم يتمكن المكلف من إحراز ذلك فله أن يتخلص بالإحرام نذراً قبل ذلك كما هو جائز اختياراً.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ‏6 ـ محاذاة أحد المواقيت المتقدمة، فإن من سلك طريقاً لا يمر بشيء من المواقيت السابقة إذا وصل إلى موضع يحاذي أحدها أحرم من ذلك الموضع، والمراد بمحاذي الميقات : المكان الذي إذا استقبل فيه الكعبة المعظمة يكون الميقات على يمينه أو شماله بحيث لو جاوز ذلك المكان يتمايل الميقات الى ورائه ، ويكفي في ذلك الصدق العرفي ولا يعتبر التدقيق العقلي.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وإذا كان الشخص يمر في طريقه بموضعين يحاذي كل منهما ميقاتاً فالأحوط الأولى له اختيار الإحرام عند محاذاة أولهما.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ‏7 ـ مكة، وهي ميقات حج التمتع، وكذا حج القران والإفراد لأهل مكة والمجاورين بها ـ سواء انتقل فرضهم إلى فرض أهل مكة أم لا ـ فإنه يجوز لهم الإحرام لحج القران أو الإفراد من مكة ولا يلزمهم الرجوع إلى سائر المواقيت، وإن كان الأولى ـ لغير النساء ـ الخروج الى بعض المواقيت ـ كالجعرانة ـ والاحرام منها.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] والأحوط الأولى الإحرام من مكة القديمة التي كانت على عهد رسول الله صلّى الله عليه وآله ، وإن كان الأظهر جواز الإحرام من المحلات المستحدثة بها أيضاً إلا ما كان خارجاً من الحرم.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ‏8 ـ المنزل الذي يسكنه المكلف، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكة، فإنه يجوز له الإحرام من منزله، ولا يلزم عليه الرجوع الى المواقيت.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ‏9 ـ أدنى الحلّ ـ كالحديبية والجعرانة والتنعيم ـ وهو ميقات العمرة المفردة لمن أراد الإتيان بها بعد الفراغ من حج القران أو الإفراد، بل لكل عمرة مفردة لمن كان بمكة وأراد الإتيان بها، ويستثنى من ذلك صورة واحدة تقدمت في المسألة 140.


<A href="https://bherel7iat.ahlamontada.net/forum.htm" name=24>
أحكام المواقيت

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 164 : لا يجوز الإحرام قبل الميقات، ولا يكفي المرور عليه محرماً، بل لابد من إنشاء الإحرام من نفس الميقات، ويستثنى من ذلك موردان :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ‏1 ـ ان ينذر الإحرام قبل الميقات فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات، ولا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب الى مكة من طريق لا يمر بشيء من المواقيت، و لا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب، والعمرة المفردة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] نعم، إذا كان إحرامه للحج أو عمرة التمتع فلابد أن يراعى فيه عدم تقدمه على أشهر الحج كما علم مما تقدم.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ‏2 ـ إذا قصد العمرة المفردة في رجب، وخشي عدم إدراكها ـ إذا أخّر الإحرام إلى الميقات ـ جاز له الإحرام قبل الميقات، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 165 : يجب على المكلف اليقين بوصوله الى الميقات والإحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية ، ولا يجوز له الإحرام عند الشك في الوصول الى الميقات.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 166 : لو نذر الإحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من الميقات لم يبطل إحرامه، ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر إذا كان متعمداً.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 167 : كما لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات لا يجوز تأخيره عنه، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول الحرم أو مكة أن يتجاوز الميقات اختياراً إلا محرماً، وإن كان أمامه ميقات آخر، فلو تجاوزه وجب العود إليه مع الإمكان، ويستثنى من ذلك من تجاوز ذا الحليفة الى الجحفة لا لعذر، فانه يجزيه الاحرام من الجحفة على الاظهر وان كان آثماً.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] والأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات إلا محرماً ، وإن كان لا يبعد جواز التجاوز عنها إذا كان أمامه ميقات آخر أو محاذاة أخرى.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وإذا لم يكن المسافر قاصداً للنسك أو دخول الحرم أو مكة، بأن كان له شغل خارج الحرم ثم بدا له دخول الحرم بعد تجاوز الميقات، جاز له الإحرام للعمرة المفردة من أدنى الحل.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 168 : إذا ترك المكلف الإحرام من الميقات عن علم وعمد حتى تجاوزه ـ في غير الفرض المتقدم ـ ففي المسألة صورتان:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الأولى : ان يتمكن من الرجوع إلى الميقات، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع والإحرام منه، سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أم كان من خارجه، فإن أتى بذلك صح عمله من دون إشكال.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الثانية : أن لا يتمكن من الرجوع الى الميقات، سواء كان خارج الحرم أم كان داخله، متمكّناً من الرجوع الى الحل أم لا، والأظهر في هذه الصورة بطلان الحج وعدم الاكتفاء بالإحرام من غير الميقات ولزوم الإتيان بالحج في عام آخر إذا كان مستطيعاً.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 169 : إذا ترك الإحرام من الميقات عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات ـ في غير الفرض المتقدم ـ فللمسألة صور أربع :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الصورة الأولى : أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات ، فيجب عليه الرجوع والإحرام من هناك.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الصورة الثانية : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم، وعليه حينئذ الرجوع إلى الخارج والإحرام منه.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] والأولى في هذه الصورة الإبتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم الإحرام من هناك.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الصورة الثالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه ، وإن كان قد دخل مكة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الصورة الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع الى الميقات، والأحوط له في هذه الصورة ان يرجع بالمقدار الممكن ثم يحرم.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وفي جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحة عمل المكلف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف، وفي حكم تارك الإحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 170 : إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى ان دخلت الحرم، فالأحوط أن تخرج إلى خارج الحرم وتحرم منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات، بل الاحوط لها ـ في هذه الصورة ـ ان تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثم تحرم، على ان لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحج، وفيما اذا لم يمكنها انجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 171 : إذا فسدت العمرة ـ ولو لفساد احرامها ـ وجبت اعادتها مع التمكن، ومع عدم الاعادة ـ ولو من جهة ضيق الوقت ـ يفسد حجه، وعليه الاعادة في سنة اخرى.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 172 : قال جمع من الفقهاء بصحة العمرة فيما إذا أتى المكلف بها من دون احرام لجهل أو نسيان، ولكن هذا القول لا يخلو من اشكال، والاحوط ـ في هذه الصورة ـ الاعادة على النحو الذي ذكرناه فيما إذا تمكن منها.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 173 : قد تقدم أن النائي يجب عليه الإحرام لعمرته من أحد المواقيت الخمسة الاولى، فإن كان طريقه منها فلا إشكال، وإن كان طريقه لا يمر بها كما هو الحال في زماننا هذا، حيث ان اغلب الحجاج يردون مطار جدة ابتداءً، وقسم منهم يريدون تقديم أعمال العمرة والحجّ على الذهاب الى المدينة المنورة، ومن المعلوم ان جدة ليست من المواقيت، ومحاذاتها لاحد المواقيت غير ثابتة، بل المطمأن به عدمها، فلهم أن يختاروا أحد الطرق الثلاثة:.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الأول : أن يحرم بالنذر من بلده أو من الطريق قبل المرور جواً على بعض المواقيت، وهذا لا إشكال فيه فيما إذا لم يستلزم الاستظلال من الشمس ـ كما إذا كان الطيران في الليل ـ أو الاتقاء من المطر.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الثاني : أن يمضي من جدة إلى بعض المواقيت أو إلى ما يحاذيه فيحرم منه، أو يذهب إلى مكان يقع خلف أحد المواقيت فيحرم منه بالنذر كـ ( رابغ ) الذي يقع قبل الجحفة، وهو بلد مشهور يربطه بجدة طريق عام فيسهل الوصول إليه، بخلاف الجحفة التي ربما يصعب الذهاب اليها.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الثالث : أن يحرم من جدة بالنذر، ويجوز هذا فيما لو علم ـ ولو إجمالاً ـ بأن بين جدة والحرم موضعاً يحاذي أحد المواقيت كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة، وأما إذا احتمل وجود موضع المحاذاة ولم يحرزه فلا يمكنه الإحرام من جدة بالنذر.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] نعم، إذا وردها عازماً على الذهاب إلى أحد المواقيت أو ما بحكمها ثم لم يتيسر له ذلك جاز له الإحرام منها بالنذر أيضاً، ولا يلزمه في هذه الصورة أن يجدد احرامه خارج الحرم قبل الدخول فيه على الأظهر.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 174 : تقدم إن المتمتع يجب عليه أن يحرم لحجه من مكة، فلو أحرم من غيرها ـ عالماً عامداً ـ لم يصح إحرامه وإن دخل مكة محرماً، بل وجب عليه الاستئناف من مكة مع الإمكان وإلا بطل حجه.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 175 : إذا نسي المتمتع الإحرام للحج بمكة وجب عليه العود مع الإمكان، وإلا أحرم في مكانه ـ ولو كان في عرفات ـ وصح حجه، وكذلك الجاهل بالحكم.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 176 : لو نسي إحرام الحج ولم يذكر حتى أتى بجميع أعماله صح حجه، وكذلك الجاهل
.

<A href="https://bherel7iat.ahlamontada.net/forum.htm" name=25>
كيفية الاحرام
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] <A href="https://bherel7iat.ahlamontada.net/forum.htm">الأمر الأول : النية ، ومعنى النية أن يعقد العزم على الإتيان بالحج أو العمرة متقرباً إلى الله تعالى، و لا يعتبر فيها المعرفة التفصيلية بما يشتمل عليه نسكه ، بل تكفي المعرفة الإجمالية أيضاً، فلو لم يعلم المكلف حين النية بتفاصيل ما يجب عليه في العمرة ـ مثلا ـ كفاه أن يتعلّمه شيئاً فشيئاً من الرسالة العملية أو ممن يثق به من المعلمين.
[ندعوك
للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ويعتبر في النية أمور:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ‏1 ـ القربة والإخلاص كما في سائر العبادات.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ‏2 ـ حصولها في مكان خاص، وقد تقدم بيانه في مبحث المواقيت.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ‏3 ـ تعيين المنوي وأنه الحج أو العمرة، وأن الحج حج تمتع أو قران أو إفراد، وإذا كان عن غيره فلا بد من قصد ذلك، ويكفي في وقوعه عن نفسه عدم قصد الوقوع عن الغير، والأظهر أنه يكفي في سقوط الواجب بالنذر انطباق المنذور على المأتي به، ولا يتوقف على قصد كونه حجاً نذرياً مثلاً، كما يكفي في كونه حجة الاسلام انطباق الواجب بالاصالة عليه ولا يحتاج الى قصد زائد.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 177 : لا يعتبر في صحة النية التلفظ بها وإن كان مستحباً، كما لا يعتبر في قصد القربة الإخطار بالبال، بل يكفي الداعي على حد سائر العبادات.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 178 : لا يعتبر في صحة الإحرام العزم على ترك محرماته ـ حدوثاً وبقاء ـ فيصح الإحرام حتى مع العزم على ارتكابها.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] نعم، إذا كان عازماً حين الإحرام في العمرة المفردة على أن يجامع زوجته قبل الفراغ من السعي أو تردد في ذلك، فالظاهر بطلان إحرامه، وكذلك الحال في الاستمناء على الأحوط.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وأما لو عزم على الترك حين الإحرام ولم يستمر عزمه، بأن نوى بعد تحقق الإحرام الإتيان بشيء منهما لم يبطل إحرامه. <A href="https://bherel7iat.ahlamontada.net/forum.htm" name=27>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ، وصورتها أن يقول : ( لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك ) والأحوط الأولى إضافة هذه الجملة : ( إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ) ويجوز إضافة ( لبيك ) إلى آخرها بأن يقول : ( لا شريك لك لبيك ).
[ندعوك
للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 179 : على المكلف أن يتعلم ألفاظ التلبية ويحسن أداءها بصورة صحيحة كتكبيرة الإحرام في الصلاة، ولو كان ذلك من جهة تلقينه هذه الكلمات من قبل شخص آخر ، فإذا لم يتعلم تلك الألفاظ ولم يتيسر له التلقين اجتزأ بالتلفظ بها ملحوناً إذا لم يكن اللحن بحد يمنع من صدق التلبية عليها عرفاً، والا فالاحوط الجمع بين الاتيان بمرادفها وبترجمتها والاستنابة في ذلك.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 180 : الأخرس لعارض مع التفاته إلى لفظة التلبية يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز حرك بها لسانه و شفتيه حين إخطارها بقلبه وأشار بإصبعه إليها على نحو يناسب تمثيل لفظها.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وأما الاخرس الأصم من الأول ومن بحكمه، فيحرك لسانه وشفتيه تشبيهاً بمن يتلفظ بها، مع ضم الإشارة بالأصبع إليها أيضاً.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 181 : الصبي غير المميز يلبى عنه.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 182 : لا ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمرته ، وإحرام حج الإفراد، وإحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وأما حج القران فكما يتحقق إحرامه بالتلبية يتحقق بالإشعار أو التقليد، والإشعار مختص بالبدن، والتقليد مشترك بين البدن وغيرها من أنواع الهدي، و الأولى الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن، و الأحوط الأولى أن يلبي القارن وإن كان عقد إحرامه بالإشعار أو التقليد.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ثم ان الإشعار : هو طعن صفحة سنام البدنة وتلطيخها بالدم ليعلم أنها هدي، والأحوط ان يكون الطعن في الصفحة اليمنى.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] نعم، إذا كانت البدن كثيرة، جاز أن يدخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر احداهما من الصفحة اليمنى والأخرى من اليسرى.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] والتقليد : هو أن يعلق في رقبة الهدي خيطاً أو سيراً أو نعلاً ونحوها ليعلم أنه هدي، ولا يبعد كفاية التجليل بدلاً عن التقليد، وهو ستر الهدي بثوب ونحوه ليكون علامة على كونه هدياً.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 183 : لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر و الأكبر في صحة الإحرام، فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر، كالمجنب والحائض والنفساء و غيرهم.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 184 : التلبية وكذا الإشعار والتقليد لخصوص القارن بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة، فلا يتحقق الإحرام بدونها، فلو نوى الإحرام ولبس الثوبين وفعل شيئاً من المحرمات قبل أن يلبي لم يأثم وليس عليه كفارة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 185 : الأفضل لمن عقد الإحرام من مسجد الشجرة أن يؤخر التلبية إلى أول البيداء عند آخر ذي الحليفة حين تستوي به الارض، وإن كان الأحوط التعجيل بها وتأخير رفع الصوت بها الى البيداء، هذا للرجل، وأما المرأة فليس عليها رفع الصوت بالتلبية أصلاً.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] والأولى لمن عقد الإحرام من سائر المواقيت تأخير التلبية إلى ان يمشي قليلاً، ولمن عقده من المسجد الحرام تأخيرها إلى الرقطاء، وهو موضع دون الردم، (والردم موضع بمكة، قيل : يسمى الآن بـ ( مدعى ) بالقرب من مسجد الراية قبيل مسجد الجن).
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 186 : الواجب من التلبية مرة واحدة، نعم يستحب الإكثار منها وتكرارها ما استطاع، والأحوط لمن اعتمر عمرة التمتع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكة القديمة، وحده لمن جاء من أعلى مكة عن طريق المدينة ( عقبة المدنيين )، ولمن جاء من أسفلها (عقبة ذي طوى ).
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] كما أن الأحوط لمن اعتمر عمرة مفردة قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم، وعند مشاهدة موضع بيوت مكة إذا كان إحرامه من أدنى الحل، ولمن حج بأي نوع من أنواع الحج قطعها عند الزوال من يوم عرفة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 187 : إذا شك بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من المكان الذي لا يجوز تأخير التلبية عنه في أنه أتى بها أم لا بنى على عدم الإتيان، وإذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحة. الأمر الثالث : لبس الثوبين ( الإزار والرداء ) بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه، ويستثنى من ذلك الصبيان فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ إذا ساروا من ذلك الطريق.
[ندعوك
للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] والظاهر أنه لا يعتبر في لبسهما كيفية خاصة، فيجوز الإتزار بأحدهما كيف شاء، والإرتداء بالآخر أو التوشح به أو غير ذلك من الهيئات، وإن كان الأحوط لبسهما على الطريق المألوف.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 188 : لبس الثوبين للمحرم واجب استقلالي وليس شرطاً في تحقق الإحرام على الأظهر.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 189 : الأحوط في الإزار أن يكون ساتراً من السرة إلى الركبة، وفي الرداء أن يكون ساتراً للمنكبين و العضدين وقدراً معتداً به من الظهر.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] والأحوط وجوباً كون اللبس قبل النية والتلبية، ولو قدمهما عليه فالأحوط الأولى إعادتهما بعده.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 190 : لو أحرم في قميص ـ جاهلاً أو ناسياً ـ نزعه وصح إحرامه، بل الأظهر صحة إحرامه حتى فيما إذا أحرم فيه عالماً عامداً، وأما إذا لبسه ـ بعد الإحرام ـ فلا اشكال في صحة احرامه، ولكن يلزم عليه شقه واخراجه من تحت.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 191 : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وبعده للتحفظ من البرد أو الحر أو لغير ذلك.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 192 : يعتبر في الثوبين نفس الشروط المعتبرة في لباس المصلي، فيلزم ان لا يكونا من الحرير الخالص، و لا من أجزاء السباع، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه على الأحوط، ولا من المذهب، ويلزم طهارتهما كذلك، نعم لا بأس بتنجسهما بنجاسة معفو عنها في الصلاة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 193 : الأحوط في الإزار أن يكون جميعه ساتراً للبشرة غير حاك عنها، ولا يعتبر ذلك في الرداء.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 194 : الأحوط الأولى في الثوبين أن يكونا من المنسوج، ولا يكونا من قبيل الجلد والملبد.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 195 : يختص وجوب لبس الإزار والرداء بالرجال دون النساء، فيجوز لهن أن يحرمن في البستهن العادية على أن تكون واجدة للشرائط المتقدمة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 196 : إن حرمة لبس الحرير وإن كانت تختص بالرجال ولا يحرم لبسه على النساء، إلا أن الأحوط للمرأة أن لا يكون ثوبها من الحرير، بل الأحوط أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام إلا في حال الضرورة كالاتقاء من البرد والحر.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 197 : إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالإحرام فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 198 : لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط.
ابن النيل ; توقيع العضو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bherel7iat.ahlamontada.net
بنت النيل
الادارة العليا
الادارة العليا
بنت النيل


أقسام العمرة _
مُساهمةموضوع: رد: أقسام العمرة   أقسام العمرة I_icon_minitimeالأحد فبراير 21, 2010 12:25 am

باركــــ الله ـــــــــــــ فيكــــــــــ وجعلهـــ فى ــــــــ ميزان حسناتكـــــــــــ
,
,
,
,
بنت النيل ; توقيع العضو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابن النيل
رئيس المنتدي والمصمم في خرسانة بحر الحياة
رئيس  المنتدي والمصمم في خرسانة بحر الحياة
ابن النيل


أقسام العمرة _
مُساهمةموضوع: رد: أقسام العمرة   أقسام العمرة I_icon_minitimeالأحد فبراير 21, 2010 11:12 pm


جزانا واياكى كل خير
ابن النيل ; توقيع العضو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bherel7iat.ahlamontada.net
ملكة الاحساس
عيون المدير
عيون المدير
ملكة الاحساس


أقسام العمرة _
مُساهمةموضوع: رد: أقسام العمرة   أقسام العمرة I_icon_minitimeالخميس فبراير 25, 2010 11:47 am


جزاك الله عنا كل خير
ملكة الاحساس ; توقيع العضو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
kokonaty
الاعضاء المميزون
الاعضاء المميزون
kokonaty


أقسام العمرة _
مُساهمةموضوع: رد: أقسام العمرة   أقسام العمرة I_icon_minitimeالخميس مارس 18, 2010 6:15 pm

بورك فيك على النقل المفيد

وأثابك الباري وجعل ما قدمت فى ميزان حسناتك
kokonaty ; توقيع العضو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

أقسام العمرة

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بحر الحياة :: القســــم الاســــلامى :: كل ما يتعلق عن فريضة الحج-

مواضيع مماثلة

+
©phpBB | انشاء منتدى | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية | آخر المواضيع