منتديات بحر الحياة
عزيزى / تى الزوار نحن نرحب بكم معنا في منتدى بحر الحياة
وسنكون سعداء جدا با انصمامك معنا في المنتدي

ويمكنكم زيارتنا هنا ايضا

http://filter.ibda3.biz/forum
منتديات بحر الحياة
عزيزى / تى الزوار نحن نرحب بكم معنا في منتدى بحر الحياة
وسنكون سعداء جدا با انصمامك معنا في المنتدي

ويمكنكم زيارتنا هنا ايضا

http://filter.ibda3.biz/forum
منتديات بحر الحياة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات بحر الحياة
 
الرئيسيةمجلة المنتدىأحدث الصورالتسجيلدخول
كل جديد وعروض فلاتر المياه والصيانة
المواضيع الأخيرة
» مكتبات LCD مودرن_ مكتبة ال سى دى مودرن 2015 للاثاث المنزلى الحديث لموديلات عام 2015
الوصية بالحج I_icon_minitimeالسبت مايو 02, 2015 1:00 pm من طرف ragyattelgna

» اثاث منزلي مودرن 2015 _ اثاث مودرن جديد بدمياط 2015 _ اثاث منزلي مودرن بدمياط
الوصية بالحج I_icon_minitimeالسبت مايو 02, 2015 12:56 pm من طرف ragyattelgna

» ركن مودرن جديدة بدمياط 2015 _ احدث ركنات مودرن 2015
الوصية بالحج I_icon_minitimeالسبت مايو 02, 2015 12:52 pm من طرف ragyattelgna

» صالونات مودرن 2015 _ احدث صالونات مودرن بدمياط _افضل صالونات مودرن جديدة 2015
الوصية بالحج I_icon_minitimeالسبت مايو 02, 2015 12:43 pm من طرف ragyattelgna

» غرف نوم مودرن جديدة جدا _ اروع واجمل غرف نوم مودرن 2015 _ افضل غرف نوم مودرن في دمياط
الوصية بالحج I_icon_minitimeالسبت مايو 02, 2015 11:47 am من طرف ragyattelgna

» غرف نوم اطفال مودرن مميزة ورائعة جدا _ احدث غرف نوم اطفال مودرن 2015
الوصية بالحج I_icon_minitimeالسبت مايو 02, 2015 11:42 am من طرف ragyattelgna

» غرف سفرة مودرن_ غرف سفرة مودرن رائعة 2015 بدمياط
الوصية بالحج I_icon_minitimeالسبت مايو 02, 2015 11:36 am من طرف ragyattelgna

» معرض اثاث مودرن من غرف النوم المودرن واثاث لمنزل متكامل فى دمياط 2015
الوصية بالحج I_icon_minitimeالسبت مايو 02, 2015 11:29 am من طرف ragyattelgna

» انتريهات مودرن جديدة 2015 _ انتريهات مودرن مميزة جدا بتصاميم رائعة فقط لدينا بدمياط
الوصية بالحج I_icon_minitimeالسبت مايو 02, 2015 11:27 am من طرف ragyattelgna

» تربيزات مودرن 2015 _ احدث تربيزات مودرن 2015 _ اروع تربيزات مودرن 2015
الوصية بالحج I_icon_minitimeالسبت مايو 02, 2015 11:22 am من طرف ragyattelgna

» تربيزات مودرن 2015 _ احدث تربيزات مودرن 2015 _ اروع تربيزات مودرن 2015
الوصية بالحج I_icon_minitimeالخميس أبريل 16, 2015 2:05 pm من طرف ragyattelgna

» مكتبات LCD مودرن_ مكتبة ال سى دى مودرن 2015 للاثاث المنزلى الحديث لموديلات عام 2015
الوصية بالحج I_icon_minitimeالخميس أبريل 16, 2015 2:02 pm من طرف ragyattelgna

» ركن مودرن جديدة بدمياط 2015 _ احدث ركنات مودرن 2015
الوصية بالحج I_icon_minitimeالخميس أبريل 16, 2015 2:01 pm من طرف ragyattelgna

» صالونات مودرن 2015 _ احدث صالونات مودرن بدمياط _افضل صالونات مودرن جديدة 2015
الوصية بالحج I_icon_minitimeالخميس أبريل 16, 2015 1:59 pm من طرف ragyattelgna

» انتريهات مودرن جديدة 2015 _ انتريهات مودرن جدا بتصاميم رائعة فقط لدينا بدمياط
الوصية بالحج I_icon_minitimeالخميس أبريل 16, 2015 1:58 pm من طرف ragyattelgna

» غرف نوم اطفال مودرن مميزة ورائعة جدا _ احدث غرف نوم اطفال مودرن 2015
الوصية بالحج I_icon_minitimeالخميس أبريل 16, 2015 1:55 pm من طرف ragyattelgna

» غرف سفرة مودرن_ غرف سفرة مودرن رائعة 2015 بدمياط
الوصية بالحج I_icon_minitimeالخميس أبريل 16, 2015 1:52 pm من طرف ragyattelgna

» غرف نوم مودرن جديدة جدا _ اروع واجمل غرف نوم مودرن 2015 _ افضل غرف نوم مودرن في دمياط
الوصية بالحج I_icon_minitimeالخميس أبريل 16, 2015 1:50 pm من طرف ragyattelgna

» معرض اثاث مودرن من غرف النوم المودرن واثاث لمنزل متكامل فى دمياط 2015
الوصية بالحج I_icon_minitimeالخميس أبريل 16, 2015 1:48 pm من طرف ragyattelgna

» مطلوب مندوب تسويق
الوصية بالحج I_icon_minitimeالأربعاء سبتمبر 24, 2014 5:31 pm من طرف ابن النيل

الrss

Preview on Feedage: %D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85

iPing-it

Add to My Yahoo!

 

 

 

 

 

Subscribe in NewsGator Online
Add to Feedage.com Groups
Add to Spoken to You
Add to Google!
Add to Windows Live
Subscribe in Pakeflakes
Add To Fwicki
Add to Alesti RSS Reader
Subscribe in Bloglines
Add to MSN
Add to AOL!
Add to Feedage RSS Alerts
Add to Netvibes

شاطر | 
 

 الوصية بالحج

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابن النيل
رئيس المنتدي والمصمم في خرسانة بحر الحياة
رئيس  المنتدي والمصمم في خرسانة بحر الحياة
ابن النيل


الوصية بالحج _
مُساهمةموضوع: الوصية بالحج   الوصية بالحج I_icon_minitimeالسبت فبراير 20, 2010 4:53 pm


الوصية بالحج

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 73 : من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت فإن كان له مال يفي بمصارف الحج لزمه الاستيثاق من أدائها عنه بعد مماته ولو بالوصية بها والاستشهاد عليها، وإن لم يكن له مال واحتمل أن يتبرع شخص بالحج عنه مجاناً وجبت عليه الوصية أيضاً.‏ وإذا مات من استقرت عليه حجة الإسلام وجب ‏ قضاؤها من أصل تركته وإن لم يوص بذلك، وكذلك إن ‏ أوصى بها ولم يقّيدها بالثلث، وإن قيّدها بالثلث فإن وفى الثلث بها وجب إخراجها منه، وتقدّم على سائر الوصايا، ‏ وإن لم يف الثلث بها لزم تتميمه من الأًصل.
[ندعوك
للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 74 : من مات وعليه حجّة الإسلام وكان له عند ‏ شخص وديعة، قيل إنّ الودعي إذا احتمل أن الورثة لا‏ يؤدّونها إن ردّ المال إليهم جاز له بل وجب عليه أن يحج بها عنه بنفسه أو باستيجار غيره لذلك، فإذا زاد المال عن أجرة الحج رد الزائد إلى الورثة، ولكن هذا الحكم لا يخلو عن إشكال .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 75 : من مات وعليه حجة الإسلام، وكان عليه خمس أو زكاة فقصرت التركة، فإن كان المال المتعلق به الخمس أو الزكاة موجوداً بعينه لزم تقديمهما، وإن كانا في الذمة يتقدم الحج عليهما، وإذا كان عليه دين فلا يبعد تقدم الدين على الحج .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 76 : من مات وعليه حجة الإسلام لم يجز لورثته التصرف في تركته بما ينافي أداء الحج منها ما دامت ذمته مشغولة بالحج، ولا فرق في ذلك بين أن يكون مصرف الحج مستغرقاً أم لم يكن مستغرقاً .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] نعم، لا يعد التصرف المتلف فيما عدا مقدار مصرف الحج ـ في الصورة الثانية ـ تصرفاً منافياً لأدائه، فلا بأس به مطلقاً .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 77 : من مات وعليه حجة الإسلام، ولم تكن تركته وافية بمصارفها، وجب صرفها في الدين أو الخمس أو الزكاة إن كان عليه شيء من ذلك، وإلاّ فهي للورثة، ولا يجب عليهم تتميمها من مالهم لاستئجار الحج .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 78 : من مات وعليه حجة الإسلام يكفي في تفريغ ذمّته أن يحج عنه من بعض المواقيت، بل من أقربها إلى مكّة، ولا يختص ذلك بالحج من البلد وإن كان هو الأًحوط .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وإذا ترك الميت ما يفي بمصارف الحج عنه كفى الإستئجار عنه من بعض المواقيت، بل من أقلّها أجرة، وإن كان الأًحوط الأًولى الإستئجار من البلد إذا وسع المال له ولغيره مما يجب تفريغ ذمته منه، ولكن الزائد على أُجرة الميقات إنما يحسب من حصص كبار الورثة ـ برضاهم ـ ولا يحسب على الصغار .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 79 : من مات وعليه حجة الإسلام وكانت تركته وافية بمصارفها فالأًحوط المبادرة إلى تفريغ ذمته ولو بالإستئجار من تركته، ولو لم يمكن الإستئجار في السنة الأولى من الميقات فالأًحوط الإستئجار من البلد وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة ـ ولو مع العلم بإمكان الإستئجار فيها من الميقات ـ ولكن الزائد على أجرة الميقات لا يحسب حينئذ على الصغار من الورثة .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 80 : من مات وعليه حجة الإسلام وترك ما يفي بمصارفها، إذا لم يوجد من يستأجر عنه إلا بأكثر من أُجرة المثل فالأحوط الإستئجار عنه وعدم التأخير إلى السنة اللاحقة توفيراً على الورثة، ولكن الزائد على أُجرة المثل لا يحسب حينئذٍ على الصغار منهم .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 81 : من مات وأقرّ بعض ورثته بأن عليه حجة الإسلام، وأنكره الآخرون، لم يجب على المقر إلا دفع ما يخصّ حصّته بالنسبة، فإن وفى بمصارف الحج ولو بتتميم الأجرة من قبل متبرع أو بنحو آخر وجبت الاستنابة عنه وإلاّ لم تجب، ولا يجب على المقر تتميمه من حصته أو من ماله الشخصي .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 82 : من مات وعليه حجة الإسلام وتبرع متبرع عنه بالحج كفى، ولم يجب إخراجها من صلب ماله، وكذا لو أوصى بإخراج حجة الإسلام من ثلثه فتبرع عنه متبرع لم تخرج من ثلثه، ولكن لا يرجع بدلها حينئذ إلى ورثته، بل يصرف فيما هو الأقرب إلى نظره من وجوه الخير .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 83 : من مات وعليه حجة الإسلام وأوصى بالإستئجار من البلد وجب ذلك، ولكن الزائد على أُجرة الميقات يخرج من الثلث، ولو أوصى بالحج ولم يعين شيئاً اكتفى بالإستئجار من الميقات، إلا إذا كانت هناك قرينة على إرادة الإستئجار من البلد، كما إذا عين مقداراً يناسب الحج البلدي .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 84 : إذا أوصى بالحج البلدي ولكن الوصي أو الوارث استأجر من الميقات، بطلت الإجارة إن كانت الإجارة من مال الميت، ولكن ذمة الميت تفرغ من الحج بعمل الأجير .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 85 : إذا أوصى بالحج البلدي من غير بلده، كما إذا أوصى أن يستأجر من النجف ـ مثلاً ـ وجب العمل بها ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 86 : إذا أوصى بالإستئجار عنه لحجة الإسلام وعين الأجرة لزم العمل بها، وتخرج من الأصل إن لم تزد على أجرة المثل، وإلا كان الزائد من الثلث .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 87 : إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي أن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه أولاً، وصرف الباقي في سبيل الحج، فإن لم يف الباقي بمصارفه لزم تتميمه من أصل التركة، إن كان الموصى به حجة الإسلام، وإلا صرف الباقي فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه الخير إن كانت الوصية على نحو تعدد المطلوب، وإلا كان ميراثاً لورثته .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 88 : إذا وجب الإستئجار للحج عن الميت بوصية أو بغير وصية، وأهمل من يجب عليه الإستئجار فتلف المال ضمنه، ويجب عليه الإستئجار من ماله .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 89 : إذا علم استقرار الحج على الميت، وشك في أدائه وجب القضاء عنه، ويخرج من أصل المال .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 90 : لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الإستئجار، فلو علم أن الأجير لم يحج لعذر أو بدونه وجب الإستئجار ثانياً ويخرج من الأصل، وإن أمكن استرداد الأجرة من الأجير تعين ذلك، إذا كانت الأجرة مال الميت .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 91 : إذا تعدد الأجراء تعين استئجار من لا تكون استنابته منافية لشأن الميت وإن كان غيره أقل أجرة، حتى إذا لم يكن الإستئجار من الثلث وكان في الورثة قاصراً وغير راض بذلك على الأظهر .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] نعم، يشكل الإستئجار كذلك فيما إذا كان مزاحماً لأداء بعض الواجبات المالية المتعلقة بذمة الميت كالدين والزكاة أو غير الواجبات المالية مما أوصى بتنفيذه .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 92 : العبرة في وجوب الإستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده، لا بتقليد الميت أو اجتهاده، فلو كان الميت يعتقد وجوب الحج البلدي والوارث يعتقد جواز الإستئجار من الميقات لم يلزم على الوارث الإستئجار من البلد .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 93 : إذا كانت على الميت حجة الإسلام ولم تكن له تركة لم يجب الإستئجارعنه على الوارث، نعم يستحب ـ ولا سيما لقرابته ـ تفريغ ذمته .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 94 : إذا أوصى بالحج فإن علم أن الموصى به هو حجة الإسلام أخرج من أصل التركة إلا فيما إذا عين إخراجه من الثلث، وأما إذا علم أن الموصى به غير حجة الإسلام، أو شك في ذلك فهو يخرج من الثلث .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 95 : إذا أوصى بالحج وعين شخصاً معيناً لزم العمل بالوصية، فإن لم يقبل إلا بأزيد من أجرة المثل أخرج الزائد من الثلث ان كان الموصى به حجة الإسلام، فإن لم يمكن ذلك أيضاً استؤجر غيره بأجرة المثل إذا كانت الوصية على نحو تعدد المطلوب أو كان الموصى به حجة الإسلام .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 96 : إذا أوصى بالحج وعين أجرة لا يرغب فيها أحد، فإن كان الموصى به حجة الإسلام لزم تتميمها من أصل التركة، وإن كان الموصى به غيرها لزم صرف الأجرة فيما هو الأقرب إلى غرض الموصي من وجوه البر إذا كانت الوصية على وجه تعدد المطلوب، وإلا بطلت وكانت الأجرة ميراثاً .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 97 : إذا باع داره بمبلغ ـ مثلاً ـ واشترط على المشتري أن يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركة، فإن كان الحج حجة الإسلام لزم الشرط ووجب صرفه في أجرة الحج إن لم يزد على أجرة المثل ، وإلا فالزائد يخرج من الثلث، وإن كان الحج غير حجة الإسلام لزم الشرط أيضاً ، ويخرج تمامه من الثلث، وإن لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 98 : إذا صالحه على داره ـ مثلاً ـ وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته صح ولزم، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط، ولا تحسب من التركة، وإن كان الحج ندبياً، ولا يشملها حكم الوصية .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته، فجميع ذلك صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبياً، ولا يكون للوارث حينئذٍ حق في الدار .‏ ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم يكن الخيار للوارث، بل لولي الميت من الوصي أو الحاكم الشرعي، فإذا فسخ رجع المال إلى ملك الميت فيكون ميراثاً لورثته .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 99 : لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج ـ قبل موته ـ وجب الإستئجار من التركة، فيما إذا كان الموصى به حجة الإسلام، ومن الثلث إذا كان غيرها .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وإذا كان المال قد قبضه الوصي ـ وكان موجوداً ـ أخذ وإن احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدلاً عما أعطاه، وإن لم يكن المال موجوداً فلا ضمان على الوصي، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 100 : إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه، ووجب الإستئجار من بقية التركة إذا كان الموصى به حجة الإسلام، ومن بقية الثلث إن كان غيرها، فإن كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الإيجار بالنسبة .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحج ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة، أو لم يمكن الأخذ من تركته .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 101 : إذا تلف المال في يد الوصي قبل الإستئجار، ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط، لم يجز تغريم الوصي .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 102 : إذا أوصى بمقدار من المال لغير حجة الإسلام، واحتمل أنه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه إلا برضا ورثته.


<A href="https://bherel7iat.ahlamontada.net/post.forum?mode=newtopic&f=30" name=13>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 103 : يعتبر في النائب أمور:
[ندعوك
للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الأول : البلوغ، فلا يجزئ حج الصبي عن غيره في حجة الإسلام وغيرها من الحج الواجب وإن كان الصبي مميزاً على الأحوط .‏ نعم، لا يبعد صحة نيابته في الحج المندوب بإذن الولي .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الثاني : العقل، فلا تجزئ استنابة المجنون، سواء في ذلك ما إذا كان جنونه مطبقاً، أم كان أدوارياً إذا كان ‏‏‏‏‏العمل في دور جنونه، وأما السفيه فلا بأس باستنابته .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الثالث : الإيمان، فلا عبرة بنيابة غير المؤمن وإن اتى بالعمل على طبق مذهبنا على الأحوط .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] الرابع : أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه في عام النيابة إذا تنجز الوجوب عليه، ولا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلاً بالوجوب أو غافلاً عنه ، وهذا الشرط شرط في صحة الإجارة لا في صحة حج النائب ، فلو حج ـ والحالة هذه ـ برئت ذمة المنوب عنه، ولكنه لا يستحق الاجرة المسماة، بل يستحق اجرة المثل.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 104 : لا يعتبر في النائب أن يكون عادلاً، و لكن يعتبر أن يكون موثوقاً به في أصل إتيانه العمل نيابة عن المنوب عنه، وفي كفاية إخباره مع عدم الوثوق إشكال .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 105 : يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إتيان النائب بالعمل صحيحاً، فلا بد من معرفته بأعمال الحج وأحكامه وإن كان ذلك بارشاد غيره عند كل عمل، ومع الشك في إتيانه بها على الوجه الصحيح ـ ولو لأجل الشك في معرفته بأحكامها ـ فلا يبعد البناء على الصحة .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 106 : لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز، كما لا بأس بالنيابة عن المجنون، بل إذا كان مجنوناً أدوارياً وعلم بمصادفة جنونه لأيام الحج دائماً وجبت عليه الاستنابة حال إفاقته، كما يجب الإستئجار عنه إذا استقر عليه الحج في حال إفاقته وإن مات مجنوناً .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 107 : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 108 : لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلاً أم امرأة، وقيل بكراهة استنابة الصرورة ولم تثبت، بل لا يبعد أن يكون الأولى فيمن عجز عن مباشرة الحج وكان موسراً أن يستنيب الصرورة في ذلك، كما أن الأولى فيمن استقر عليه الحج فمات ان يحج عنه الصرورة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 109 : يشترط في المنوب عنه الإسلام، فلا تصح النيابة عن الكافر، فلو مات الكافر مستطيعاً وكان الوارث مسلماً لم يجب عليه استئجارالحج عنه، وأما الناصب فلا تجوز النيابة عنه إلا إذا كان أباً، وفي غيره من ذوي القربى إشكال .‏ نعم، لابأس بالإتيان بالحج واهداء الثواب اليه.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 110 : لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج المندوب تبرعاً كان أو بإجارة، وكذلك لا بأس بالنيابة عنه ـ باستنابة ـ في الحج الواجب إذا كان معذوراً عن الإتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم، ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك، وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقاً، سواء كانت اجارة ام تبرع، وسواء كان الحج واجباً ام مندوباً.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 111 : يعتبر في صحة النيابة قصد النيابة، كما يعتبر فيها تعيين المنوب عنه بوجه من وجوه التعيين، و لا يشترط ذكر اسمه، وإن كان يستحب ذلك في جميع المواطن والمواقف .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 112 : كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 113 : الظاهر أن حال النائب حال من حج عن نفسه فيما إذا طرأ عليه العجز عن أداء بعض المناسك مطلقاً أو على النهج المقرر لها، فيصح حجه ويجزئ عن المنوب عنه في بعض الموارد، ويبطل في البعض الآخر، مثلاً: إذا طرأ عليه العجز عن الوقوف الاختياري بعرفات اجتزأ بالوقوف الاضطراري فيها وصح حجه وتفرغ ذمة المنوب عنه، بخلاف ما لو عجز عن الوقوفين جميعاً فانه يبطل حجه.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ولا يجوز استئجار من يعلم مسبقاً عجزه عن أداء العمل الاختياري مطلقاً على الأحوط، بل لو تبرع وناب عن غيره يشكل الاكتفاء بعمله .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] نعم، لا بأس باستئجار من يعلم ارتكابه لما يحرم على المحرم كالتظليل ونحوه ـ لعذر او بدونه ـ وكذا من يترك بعض واجبات الحج مما لا يضر تركه ـ ولو متعمداً ـ بصحة الحج، كطواف النساء والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 114 : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ ذمة المنوب عنه، فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب الاستنابة فيه، وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه إذا كان موته بعد دخول الحرم على الأحوط، ولا فرق في ذلك بين حجة الإسلام وغيرها، هذا إذا كانت النيابة بأجرة، ولو كانت بترع فالحكم بالاجزاء لا يخلو عن اشكال.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 115 : إذا مات الاجير بعد الإحرام ودخول الحرم استحق تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمة الميت .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وأما إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال وكانت ملحوظة في الإجارة على نحو تعدد المطلوب استحق من الأجرة بنسبة ما أتى به .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وأن مات الأجير قبل الإحرام لم يستحق شيئاً .‏ نعم، إذا كانت المقدمات داخلة في الإجارة على نحو تعدد المطلوب استحق من الأجرة بقدر ما أتى به منها .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 116 : إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين الطريق كان الاجير مخيراً في ذلك، وإذا عين طريقاً لم يجز العدول منه إلى غيره، فإن عدل وأتى بالأعمال فإن كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر خيار الفسخ، فان فسخ يرجع الى اجرة المثل.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وإن كان اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضاً، فإن فسخ استحق الأجير أجرة المثل لما قام به من الأعمال دون ما سلكه من الطريق، وإن لم يفسخ كان له تمام الأجرة المسماة، ولكن للمستأجر مطالبته بقيمة ما خالفه فيه من سلوك الطريق المعين .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 117 : إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضاً، وتصح الإجارتان مع اختلاف السنتين، أو مع عدم تقيد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 118 : إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم يجز له التأخير ولا التقديم ـ إلا مع رضا المستأجر ـ ولو أخر كان للمستأجر خيار الفسخ وإن برئت ذمة المنوب عنه ، فلو فسخ لم يستحق الأجير شيئاً إذا كان التعيين على وجه التقييد، وإن كان على وجه الشرطية استحق أجرة المثل، ولو لم يفسخ استحق الاجير تمام الاجرة المسماة، وكان للمستأجر مطالبته بقيمة ما فوته عليه من الزمان المعين اذا كان التعيين على وجه التقييد.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] ولو قدم الأجير فإن كان العمل المستأجر عليه من قبيل حجة الإسلام عن الميت ـ حيث تفرغ ذمة المنوب عنه بما أتى به مسبقاً، ولا يمكن استيفاء العمل المستأجر عليه في وقته المعين ـ كان حكمه ما تقدم في التأخير، وإلا كما إذا آجره على الحج المندوب عن نفسه في العام المقبل فأتى به في العام الحالي، فان كان التعيين على وجه التقييد لم يستحق الاجير على ما أتى به شيئاً، ووجب عليه الاتيان بالعمل المستأجر عليه في وقته المعين.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وكذا إذا كان التعيين على وجه الشرطية ولم يلغ المستأجر شرطه، وإن ألغاه استحق تمام الأجرة المسماة .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 119 : إذا صد الاجير أو أحصر فلم يتمكن من الإتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى، وانفسخت الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة، ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها، ولكن للمستاجر خيار التخلف إذا كان اعتبار تلك السنة على وجه الشرطية .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 120 : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي من ماله، سواء كان النيابة بإجارة أو بتبرع .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 121 : إذا استأجره للحج بأجرة معينة فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 122 : إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الاجير حجه بالجماع قبل المشعر، وجب عليه اتمامه و أجزأ المنوب عنه، وعلى الأجير الحج من قابل وكفارة بدنة، والظاهر أنه يستحق الأجرة وإن لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر، وتجري الأحكام المذكورة في المتبرع أيضاً الا أنه لا يستحق الاجرة.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 123 : الظاهر أنه يحق للأجير للحج أن يطالب بالأجرة قبل الإتيان بالعمل وإن لم يشترط التعجيل صريحاً، من جهة وجود القرينة على الاشتراط، وهي جريان العادة بالتعجيل، حيث إن الغالب أن الاجير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج والإتيان بالاعمال قبل أخذ الأجرة .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 124 : إذا آجر نفسه للحج فليس له أن يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] نعم، إذا كانت الإجارة على عمل في الذمة ولم يشترط عليه المباشرة جاز له أن يستأجر غيره لذلك .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 125 : إذا استأجر شخصاً لحج التمتع مع سعة الوقت ، واتفق أن الوقت قد ضاق فعدل الاجير عن عمرة التمتع إلى حج الإفراد، وأتى بعمرة مفردة بعده برئت ذمة المنوب عنه، ولكن الأجير لا يستحق الأجرة إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] نعم إذا كانت الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 126 : لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في الحج المندوب، وأما في الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد عن اثنين وما زاد، إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم على نحو الشركة، كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل منهما مع الآخر في الإستئجار في الحج، فحينئذٍ يجوز لهما ان يستأجرا شخصاً واحداً للنيابة عنهما .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 127 : لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن شخص واحد ميت أو حي ـ تبرعاً أو بالإجارة ـ فيما إذا كان الحج مندوباً، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان متعدداً، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان بنذر ـ مثلاً ـ أو كان أحدهما حجة الإسلام وكان الآخر واجباً بالنذر، فيجوز ـ حينئذ ـ استئجار شخصين أحدهما لاحد الواجبين والآخر للآخر.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما للحج الواجب والآخر للمندوب .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] بل لا يبعد جواز استئجار شخصين لواجب واحد، كحجة الإسلام من باب الاحتياط، لاحتمال نقصان حج أحدهما .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 128 : الطواف مستحب في نفسه، فتجوز النيابة فيه عن الميت، وكذا عن الحي إذا كان غائباً عن مكة أو كان حاضراً فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 129 : لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه أو عن غيره، كما لا بأس أن يطوف عن نفسه أو عن غيره .


<A href="https://bherel7iat.ahlamontada.net/post.forum?mode=newtopic&f=30" name=14>[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 130 : يستحب لمن يمكنه الحج أن يحج وإن لم يكن مستطيعاً، أوأنه أتى بحجة الإسلام، ويستحب الإتيان به في كل سنة لمن يتمكن من ذلك .
[ندعوك
للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 131 : ينبغي نية العود إلى الحج لمن رجع من مكة ، بل نية عدم العود من قواطع الأجل كما ورد في بعض الروايات .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 132 : يستحب إحجاج من لا استطاعة له، كما يستحب الاستقراض للحج إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك، و يستحب كثرة الإنفاق في الحج .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 133 : يجوز للفقير إذا أعطــي الزكاة من سهم الفقراء أن يصرفها في الحج المندوب .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] مسألة 134 : يشترط في حج المرأة إذن الزوج، إذا كان الحج مندوباً، وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية، ولا يعتبر ذلك في البائنة، ويجــوز للمتوفى عنها زوجها أن تحج في عدتها .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
ابن النيل ; توقيع العضو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://bherel7iat.ahlamontada.net
ملكة الاحساس
عيون المدير
عيون المدير
ملكة الاحساس


الوصية بالحج _
مُساهمةموضوع: رد: الوصية بالحج   الوصية بالحج I_icon_minitimeالخميس فبراير 25, 2010 11:54 am

جزاك الله عنا كل خير
ملكة الاحساس ; توقيع العضو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
kokonaty
الاعضاء المميزون
الاعضاء المميزون
kokonaty


الوصية بالحج _
مُساهمةموضوع: رد: الوصية بالحج   الوصية بالحج I_icon_minitimeالخميس مارس 18, 2010 6:57 pm

جزاك الله خيرا
وأدخلك الجنة بغير حساب
وبعثك مع الأنبياء والصحابة الأبرار
وجعل مجهودك فى موازين أعمالك الصالحة
kokonaty ; توقيع العضو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 

الوصية بالحج

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات بحر الحياة :: القســــم الاســــلامى :: كل ما يتعلق عن فريضة الحج-
©phpBB | Ahlamontada.com | منتدى مجاني للدعم و المساعدة | التبليغ عن محتوى مخالف | آخر المواضيع